ولو ادعت زوجية رجل فأنكر فحلفت اليمين المردودة  ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنتها وحل له إصابتها لأن إنكار النكاح ليس بطلاق قاله الماوردي  ،  ومحل حل إصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار ( فإن كانت ) الزوجة ( أمة ) أي بها رق ( فالأصح وجوب ذكر ) ما مر مع ذكر إسلامها إن كان مسلما  ،  و ( العجز عن طول ) أي مهر لحرة ( وخوف عنت ) وأنه ليس تحته من تصلح للاستمتاع والثاني لا يجب كما لا يجب التعرض لعدم الموانع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					