( و ) عورة ( الحرة )    ( ما سوى الوجه والكفين )  [ ص: 8 ] فيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها    } قال  ابن عباس  وعائشة    : هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام  ،  والخنثى كالأنثى رقا وحرية  ،  فلو اقتصر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر  ،  وهو المعتمد  ،  وإن صحح في التحقيق الصحة  ،  ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي  وكثير القطع به للشك في عورته  ،  وادعى الإسنوي  أن الفتوى عليه  ،  فعلى الأول يجب القضاء  ،  وإن بان ذكرا للشك حال الصلاة ; ولأن الأصل شغل ذمته بها فلا تبرأ إلا بيقين  ،  وظاهر أنه لا فرق بين أن يحرم بها مقتصرا على ما ذكر أو يطرأ الاقتصار على ذلك في الأثناء  ،  وما صرحوا به في الجمعة من أن العدد لو كمل بخنثى لا تنعقد للشك  ،  وإن انعقدت بالعدد المعتبر وثم خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة ; لأنا تيقنا الانعقاد  ،  وشكنا في البطلان غير وارد هنا ; لأن الشك هنا في شرط راجع في ذات المصلي  ،  وهو الستر  ،  وما سيأتي ثم شك في شرط راجع لغيره ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الذات . 
     	
		
				
						
						
