( فإن ) تلفت العين ( وهي متقومة )  بكسر الواو ( وجب ذكر القيمة ) مع الجنس كما مر كعبد قيمته كذا  ،  وقد تسمع الدعوى بالمجهول في صور كثيرة كوصية وإقرار ودية وغرة وممر ومجرى ماء بملك الغير  ،  بل يكفي مجرد تحديده إن لم ينحصر حقه في جهة منه  ،  بل قد لا تتصور إلا مجهولة وذلك فيما يتوقف تعيينه على القاضي كفرض مهر ومتعة وحكومة ورضخ  ،  ويعتبر في الدعوى أيضا كونها ملزمة كما علم مما مر أن يكون المدعى به لازما فلا تسمع بدين حتى يقول وهو ممتنع أدائه  ،  ولا بنحو بيع أو هبة أو إقرار حتى يقول : وقبضته بإذن الواهب أو أقبضنيه ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي ويزيد المشتري إن لم ينقد الثمن وها هو ذا أو والثمن مؤجل  ،  ولا برهن بأن قال : وهذا ملكي رهنته منه بكذا إلا إن قال : وأحضرته فيلزمه تسليمه إلي إذا قبضه  ،  . 
     	
		
				
						
						
