( ولا تجوز شهادة على فعل كزنى وغصب ) ورضاع ( وإتلاف وولادة إلا بالإبصار )  لها ولفاعلها لوصول اليقين به . قال تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون    } وفي خبر { على مثل هذا   } أي الشمس " فاشهد " نعم يأتي أن ما تعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالمالك والعدالة والإعسار  ،  وقد تقبل من الأعمى بفعل كما يأتي  ،  ولا ينافي ما تقرر في الولادة دعوى من ادعى ثبوتها بالسماع لإمكان حمله على إرادة إثبات نسبه من أمه 
     	
		
				
						
						
