( ويقدم ) الجرح ( على التعديل ) لزيادة علم الجارح ( فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح  قدم ) لزيادة علمه  ،  وأفاد بقوله وأصلح عدم الاكتفاء بذكر التوبة  ،  إذ لا يلزم منها قبول شهادته لاشتراط مضي مدة الاستبراء بعدها كما يأتي فهو تأسيس لا تأكيد  ،  لكن ظاهر كلامه الاكتفاء بمجرد قوله وأصلح وليس مرادا  ،  بل لا بد من ذكر مضي تلك المدة إن لم يعلم تاريخ الجرح وإلا لم يحتج إلى ذلك  ،  وكذا يقدم التعديل حيث أرخت البينتان وكانت بينة التعديل متأخرة . قال  ابن الصلاح    : إن علم المعدل جرحه  ،  وإلا فيحتمل اعتماده على حاله قبل الجرح . قال القاضي    : ولا تتوقف الشهادة به على سؤال الحاكم لأنه تسمع فيه شهادة الحسبة  ،  وقضيته أن التعديل كذلك لسماعها فيه أيضا  ،  ويقبل قول الشاهد قبل الحكم بشهادته أنا مجروح أو فاسق وإن لم يبين سبب الجرح خلافاللروياني  وغيره . نعم يتجه أن محله فيما لا يبعد عادة علمه بأسباب الجرح  ،  وما في شرح  مسلم  من توقف الحاكم عن شاهد جرحه عدل ولم يبين السبب يظهر حمله على ندب التوقف إن قويت الريبة لاحتمال اتضاح القادح  ،  فإن لم يتضح حكم لما يأتي من عدم اعتبار ريبة لا مستند لها ( والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط ) في شهادته علي لما ما مر أن الاستهزاء حق له تعالى  ،  ولهذا امتنع الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم  ،  ومقابله الاكتفاء بذلك في الحكم عليه لا في التعديل وليس بشيء  ،  وقوله غلط ليس بشرط وإنما هو بيان لأن إنكاره مع اعترافه بعدالته مستلزم لنسبته للغلط وإن لم يصرح به  ،  فإن قال عدل فيما شهد به علي كان إقرارا منه . 
     	
		
				
						
						
