( ولا ينفذ حكمه ) ولا سماعه شهادة ( لنفسه )  لأنه متهم  ،  وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور لئلا يستخف ويستهان به فلا يسمع حكمه  ،  وله الحكم لمحجوره وإن كان وصيا عليه قبل القضاء كما في الروضة وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه  ،  وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته  ،  وإن تضمن حكمه وضع يده عليه وبإثبات مال لبيت المال وإن كان يرزق منه  ،  وإفتاء العلم البلقيني  بأنه لا يصح من القاضي الحكم بما أجره هو أو مأذونه من وقف هو ناظره يتجه حمله على ما فصله الأذرعي  حيث قال : الظاهر منعه لمدرسة هو مدرسها  ،  ووقف نظره له قبل الولاية لأنه الخصم ما لم يكن متبرعا فيكون كالوصي  ،  ورد بعضهم الأول بأن القاضي أولى من الوصي لأن  [ ص: 257 ] ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله  ،  ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فالتهمة في حقه أقوى  ،  ومن ثم لو شهد القاضي بمال للوقف قبل ولايته عليه قبل أو الوصي بمال لموليه قبل الوصية  له لم يقبل ( ورقيقه ) لذلك نعم له الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملتزم على ذمي ثم حارب وأرق ويوقف ما ثبت له حينئذ إلى عتقه  ،  فإن مات قنا صار فيئا  ،  قاله البلقيني  ،  قال : وكذا لمن ورث موصى بمنفعته الحكم بكسبه أي لأنه ليس له ( وشريكه ) أو شريك مكاتبه ( في المشترك ) لذلك أيضا  ،  نعم لو حكم بشاهد ويمينه جاز لأن المنصوص عليه أنه لا يشاركه كما أفاده البلقيني  أيضا  ،  ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركه وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه وهي كافية ( وكذا أصله وفرعه ) ولو لأحدهما على الآخر ( على الصحيح ) لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ومن ثم امتنع قضاؤه بعلمه لهم قطعا . 
أما حكمه عليهم فيجوز عكس العدو  ،  وحكمه على نفسه إقرار لا حكم في أوجه الوجهين وله تنفيذ حكم بعضه والشهادة على الشهادة لانتفاء التهمة  ،  ومقابل الصحيح ينفذ لأن القاضي أسير البينة فلا تظهر فيه تهمة بخلاف الشهادة ( ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر ) مستقل إذ لا تهمة ( وكذا نائبه على الصحيح ) كبقية الحكام  ،  والثاني لا يجوز من نائبه للتهمة . 
     	
		
				
						
						
