( وله ) أي للحالف بعد اليمين ( تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز )  أي غير حرام ليشمل الأقسام الخمسة الباقية لخبر { فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير   } ولأن سبب وجوبها اليمين والحنث معا والتقديم على أحد السببين جائز كما مر  ،  والأولى تأخيرها عنهما للخروج من الخلاف  ،  ومر أن من حلف على ممتنع البر يكفر حالا بخلافه على ممكنه  ،  فإن وقت الكفارة فيه يدخل بالحنث أما الصوم فيمتنع تقديمه على الحنث لأنه عبادة بدنية ( قيل و ) على حنث ( حرام قلت    : هذا أصح  ،  والله أعلم ) فلو حلف لا يزني فكفر ثم زنى  لم تلزمه كفارة أخرى  ،  لأن الخطر في الفعل ليس من حيث اليمين لحرمة المحلوف عليه قبلها وبعدها فالتكفير لا يتعلق به استباحة وشرط إجزاء العتق المعجل كفارة بقاء العبد حيا مسلما إلى الحنث  ،  بخلاف نظيره في المعجل عن الزكاة لا يشترط بقاؤه إلى الحول  ،  ويفرق بأن المستحقين ثم شركاء للمالك وقد قبضوا حقهم وبه يزول تعلقهم بالمال فأجزأ  ،  وإن تلف قبل الحول لأنهم عنده لم يبق لهم تعلق وأما هنا فالواجب في الذمة وهي لا تبرأ عنه إلا بنحو قبض صحيح  ،  فإذا مات العتيق أو ارتد بان بالحنث الموجب للكفارة بقاء الحق في الذمة وأنها لم تبرأ عنه بما سبق لأن الحق لم يتصل بمستحقه وقت وجوب الكفارة  ،  ولو قدمها ولم يحنث استرجع كالزكاة أي إن شرطه أو علم القابض أنها معجلة وإلا فلا . 
ولو أعتق ثم مات مثلا قبل حنثه وقع عتقه تطوعا كما قاله البغوي  لتعذر  [ ص: 182 ] الاسترجاع فيه : أي لأنه لما لم يقع هنا حنث بان أن العتق تطوع من غير سبب ( و ) له تقديم ( كفارة ظهار على العود ) إن كفر بغير صوم كأن ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها  ،  وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره فهو تكفير مع العود لأن اشتغاله بالعتق وذلك لوجود أحد السببين  ،  ومن ثم امتنع تقديمها على الظهار ( و ) له تقديم كفارة ( قتل على الموت ) وبعد وجود سببه من جرح أو نحوه    ( و ) له تقديم ( منذور مال ) على ثاني سببيه  ،  كما إذا نذر تصدقا أو عتقا إن شفي مريضه أو عقب شفائه بيوم فأعتق  ،  أو تصدق قبل الشفاء عملا بالقاعدة في ذي السببين أنه يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما 
     	
		
				
						
						
