( ويشترط للمناضلة    ) أي فيها ( بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر ) بضم الدال أي يسبق ( أحدهما بإصابة ) الواحد أو ( العدد المشروط ) إصابته من عدد معلوم كعشرين من كل مع استوائهما في العدد المرمي أو اليأس من استوائهما في الإصابة  ،  فلو شرط أن من سبق لخمسة من عشرين فله كذا فرمى كل عشرين أو عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة فهو الناضل وإلا فلا  ،  فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر أتمها لجواز أن يصيب في الباقي فلا يكون الأول ناضلا  ،  وإن أصاب منها ثلاثة لم يتم الباقي وصار منضولا ( أو محاطة ) بتشديد الطاء ( وهي أن تقابل إصابتهما ) من عدد معلوم كعشرين من كل ( ويطرح المشترك ) بينهما من الإصابات ( فمن زاد ) منهما بواحد أو ( بعدد كذا ) كخمس ( فناضل ) للآخر  ،  وما ذكره من اشتراط ما ذكر تبع فيه المحرر وجرى عليه صاحب التنبيه وأقره عليه المصنف  في التصحيح  ،  لكن الأصح في الروضة والشرح الصغير عدمه وهو المعتمد . 
وعند الإطلاق يحمل على المبادرة وإن جهلاها ` لأنه الغالب  ،  ويفرق بين هذا وما يأتي بأن الجهل بهذا نادر جدا فلم يلتفت إليه  [ ص: 170 ]   ( و ) يشترط للمناضلة ( بيان عدد نوب الرمي ) في المحاطة والمبادرة جميعا ليكون للعمل وهي المناضلة كالميدان في المسابقة ونوب الرمي هي الإرشاق كرمي سهم سهم أو خمسة خمسة  ،  ويجوز اتفاقهما على أن يرمي أحدهما الجميع ثم الآخر كذلك  ،  والإطلاق محمول على سهم سهم  ،  فلو رمى أحدهما أكثر من النوبة المستحقة له إما باتفاق أو بإطلاق العقد لم تحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ  ،  فلو عقدا على عدد كثير على أن يرميا بكرة كل يوم كذا وعشيته كذا جاز  ،  ولا يفترقان كل يوم إلا بعد استكمال عدده ما لم يعرض عذر كمرض أو ريح عاصف  ،  ثم يرميان على ما مضى في ذلك اليوم أو بعده . 
ويجوز أن يشرط الرمي طول النهار فيلزمهما الوفاء به  ،  وأوقات الضرورة مستثناة كصلاة وطهارة وأكل وقضاء حاجة كالإجارة  ،  وعروض الحر الخفيف ليس بعذر  ،  ومتى غربت الشمس قبل فراغ وظيفة اليوم لم يرميا ليلا إلا أن يشترطاه وهم محتاجون إلى ما يستضيئون به وقد يكتفون بضوء القمر ( و ) بيان عدد ( الإصابة ) كخمسة من عشرين لأن الاستحقاق بالإصابة  ،  وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه  ،  ولا بد من كون ذلك ممكنا  ،  فإن ندر كتسعة من عشرة أو عشرة من عشرة لم تصح  ،  ولو كان ممتنعا كمائة متوالية لم يصح أيضا  ،  أو متيقنا كإصابة الحاذق واحدا من مائة فالأوجه عدم الصحة كما جزم به ابن المقري  في روضه لأنه عبث  ،  ويشترط اتحاد جنس ما يرمى به لا كسهم مع مزراق  ،  والعلم بمال شرط وتقارب المتناضلين في الحذق وتعين الموقف والاستواء فيه ( و ) بيان علم الموقف والغاية  ،  و ( مسافة الرمي ) بذرع أو مشاهدة إن لم تكن ثم عادة وقصدا غرضا وإلا لم يحتج لبيان ذلك وينزل على عادة الرماة الغالبة  ،  ثم إن عرفاها وإلا اشترط بيانها . 
ويصح رجوع قوله الآتي إلا أن يعقد إلخ لهذا أيضا  ،  وحينئذ فلا اعتراض عليه  ،  ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ولم يقصدا غرضا  صح العقد إن استوى السهمان خفة ورزانة والقوسان شدة ولينا  ،  فإن ذكرا غاية لا تبلغها السهام لم يصح كما لو كانت الإصابة فيها نادرة . 
والغالب وقوعها في مائتين وخمسين ذراعا : أي بذراع اليد المعتدلة كما في نظائره  ،  ومعلوم أن التحديد بذلك باعتبار ما مضى للسلف وإلا فلو وجد حاذق يرمي من أضعاف ذلك لم يبعد التقدير فيه بما يناسبه اعتبارا في كل قوم وزمن إلى عرفهم ( قدر الغرض ) المرمى إليه من نحو خشب وقرطاس ودائرة ( طولا وعرضا ) وسمكا وارتفاعا من الأرض لاختلاف الغرض بذلك ( إلا أن يعقد  [ ص: 171 ] بموضع فيه غرض معلوم فيحمل ) العقد ( المطلق ) عن بيان غرض ( عليه ) أي الغرض المعتاد نظير ما مر في المسافة  ،  ولا بد أيضا من بيان كون الغرض هدفا أم غرضا منصوبا فيه أم دائرة في الشن أم خاتما في الدائرة إن قلنا بصحة شرطه ( وليبينا ) ندبا ( صفة الرامي ) المتعلق بإصابة الغرض ( من قرع ) بسكون الراء ( وهو إصابة الشن ) وهو بفتح أوله المعجم الجلد البالي  ،  والمراد هنا مطلق الغرض ( بلا خدش ) أي يكفي فيه ذلك لا أن ما بعده يضر  ،  وكذا في الباقي ( أو خزق ) بفتح فسكون للمعجمتين ( وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق ) بفتح المعجمة فسكون للمهملة فقاف ( وهو أن يثبت ) فيه أو في بعض طرفه وإن سقط بعد  ،  ويسمى خرما . 
وقد يطلق الخسق على المرق كما جريا عليه في موضع ( أو مرق ) بالراء ( وهو أن ينفذ ) بالمعجمة منه ويخرج من الجانب الآخر . 
والحوابي أن يرمي على أن يسقط الأقرب للغرض الأبعد منه  ،  ولا يتعين ما عيناه من هذه مطلقا بل كان يغني عنها ما بعدها كما مر فالفرع يغني عنه الخزق وما بعده  ،  والخزق يغني عنه الخسق وما بعده وهكذا  ،  والعبرة بإصابة النصل كما يأتي ( فإن أطلقا ) العقد عن ذكر واحد من هذه ( اقتضى الفرع ) لأنه المتعارف  ،  وبه يعلم أن الأمر في قوله وليبينا للندب كما مر دون الوجوب وإلا لم يصح مع الإطلاق ( ويجوز عوض المناضلة  من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه ) فيجوز من غيرهما ومن أحدهما  ،  وكذا من كل منهما بمحلل كفء لهما  ،  فإن كانا حزبين فكل حزب كشخص ( ولا يشترط تعيين قوس وسهم ) بصفة ولا نوع لأن اختلاف أنواع القسي والسهام لا يضر هنا  ،  بخلاف نحو الفرس  ،  فإن أطلقا واتفقا على شيء وإلا فسخ العقد ( فإن عين ) قوس أو سهم بعينه ( لغا ) تعيينه ( وجاز إبداله بمثله ) من ذلك النوع  ،  سواء أحدث فيه خلل أم لا  ،  واحترز بمثله عن الانتقال من نوع إلى نوع فلا يجوز إلا بالرضا لأنه ربما كان به أدرب ( فإن شرط منع إبداله فسد العقد ) لأنه شرط فاسد يخالف مقتضى العقد فأفسده ( والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي ) لاختلاف الغرض به  ،  فإن تركاه لم يصح العقد  ،  والثاني لا يشترط ويقرع  ،  ولا بد أيضا من تعيين الرامي بالشخص كما يشترط تعيين المركوب في المسابقة  ،  ولو رمى من غير إذن أصحابه . 
قال ابن كج    : لم يحسب ما رماه أصاب فيه أم أخطأ  ،  وخالفه ابن القطان  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					