( و ) يسن ( أن يذبحها ) أي الأضحية رجل ( بنفسه ) إن أحسن الذبح  اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولأنها قربة فندبت مباشرتها وكذلك الهدي  ،  وأفهم كلامه جواز الاستنابة والأولى كون التائب فقيها مسلما ويكره استنابة كافر وصبي لا حائض ( وإلا فيشهدها ) { لأنه صلى الله عليه وسلم أمر  فاطمة  رضي الله عنها بذلك   } رواه  الحاكم  وصحح إسناده . 
أما الأنثى والخنثى فتوكيلهما أفضل . 
     	
		
				
						
						
