( ولو كان )   ( فيها كلب أو كلاب تنفع ) لصيد أو حراسة ( وأراد بعضهم ) أي الغانمين أو أهل الخمس ( ولم ينازع ) فيه    ( أعطيه ) إذ لا ضرر فيه على غيره ( وإلا ) بأن نوزع فيه ( قسمت ) عددا ( إن أمكن وإلا ) بأن لم يمكن قسمتها عددا ( أقرع ) بينهم قطعا للنزاع . 
أما ما لا نفع فيه فلا يحل اقتناؤه  ،  وقول الرافعي  إن قولهم هنا عددا مشكل بما مر في الوصية من اعتبار قيمتها عند من يرى لها قيمة وينظر إلى منافعها فيمكن أن يقال بمثله هنا . 
أجيب عنه بإمكان الفرق بأن حق المشاركين ثم من الورثة أو بقية الموصى لهم آكد من حق بقية الغانمين هنا فسومح هنا بما لم يسامح به ثم . 
     	
		
				
						
						
