( ولغانم ) حر ( رشيد ولو ) هو ( محجور عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة )  بقوله أسقطت حقي منها لا وهبت مريدا به التملك ( قبل القسمة ) واختيار التملك ; لأنه به تحقق الإخلاص المقصود من الجهاد لكون كلمة الله هي العليا  ،  والمفلس لا يلزمه الاكتساب باختيار التملك  ،  وخرج بحر القن فلا يصح إعراضه وإن كان رشيدا ; لأن الحق فيما غنمه لسيده فالإعراض له . 
نعم إن كان مكاتبا أو مأذونا له في التجارة  ،  وقد أحاطت به الديون فلا يظهر صحة إعراضه في حقهما  ،  فإن أذن له فيه صح على الأصح  ،  ولو أوصى بإعتاق عبده وهو يخرج من الثلث فاستحق الرضخ صح إعراضه عنه كما قاله البلقيني    . 
وأما المبعض فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته بناء على الأصح وهو دخول النادر في المهايأة  ،  وإلا فيصح إعراضه عن المختص به دون المختص بالمالك  ،  وخرج برشيد المحجور عليه بسفه فلا يصح إعراضه للحجر عليه  ،  والصبي عن الرضخ لإلغاء عبارته  ،  والمجنون والسكران غير المتعدي  ،  نعم يجوز ممن كمل قبل القسمة  ،  وإنما صح عفو السفيه عن القود ; لأنه الواجب عينا فلا مال ثم بحال  ،  وهنا ثبت له اختيار التملك وهو حق مالي فامتنع منه إسقاطه لانتفاء أهليته لذلك  ،  فاندفع اعتماد جمع متأخرين صحة إعراضه زاعمين أن ما ذكره مبني على ضعيف  ،  أما بعد القسمة وقبولها  [ ص: 76 ] فيمتنع لاستقرار الملك  ،  وكذا بعد اختيار التملك ( والأصح جوازه ) أي الإعراض لمن ذكر ( بعد فرز الخمس ) وقبل قسمة الأخماس الأربعة ; لأن إفرازه لا يتغير به حق كل منهم  ،  والثاني منعه لتميز حق الغانمين ( و ) الأصح ( جوازه لجميعهم ) أي الغانمين  ،  ويصرف حقهم مصرف الخمس  ،  والثاني منع ذلك ( و ) الأصح ( بطلانه من ذوي القربى ) وإن انحصروا في واحد ; لأنهم لا يستحقونه بعمل فكان كالإرث  ،  والثاني صحته منها كالغانمين وأحدهم  ،  وخصهم لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة لا يتصور فيها إعراض ( و ) من ( سالب مال ) ; لأنه يملك السلب قهرا   ( والمعرض ) عن حقه ( كمن لم يحضر ) فيضم نصيبه للغنيمة  ،  ويقسم بين الباقين وأهل الخمس . 
ويؤخذ من التشبيه أنه لا يعود حقه لو رجع عن الإعراض مطلقا  ،  وهو ظاهر كموصى له له رد الوصية بعد الموت وقبل القبول  ،  وليس له الرجوع فيها كما مر . 
وأما ما بحثه بعض الشراح من عود حقه برجوعه قبل القسمة لا بعدها تنزيلا لإعراضه منزلة الهبة وللقسمة منزلة قبضها  ،  كما لو أعرض مالك كسرة عنها له العود لأخذها فبعيد  ،  وقياسه غير مسلم . 
إذ الإعراض عنها ليس هبة ولا منزلا منزلتها ; لأن المعرض عنه هنا حق تملك لا غير  ،  ومن ثم جاز من نحو مفلس كما مر  ،  ولأن الإعراض عن الكسرة يصيرها مباحة لا مملوكة ولا مستحقة للغير فجاز للمعرض أخذها والإعراض عنها ينقل الحق للغير فلم يجز له الرجوع فيه 
     	
		
				
						
						
