( وأن ترتفع أسافله ) أي عجيزته وما حولها ( على أعاليه ) من رأسه    ( في الأصح ) لما صح { عن  البراء  رضي الله عنه أنه فعل ذلك وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل   }  ،  فلو انعكس أو تساويا لم يجزه  ،  نعم لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله ووجبت عليه الإعادة لندرته  ،  والثاني ونقل عن النص أنه يجوز مساواتهما لحصول اسم السجود  ،  فلو  [ ص: 515 ] ارتفعت الأعالي لم يجز جزما كما لو أكب على وجهه ومد رجليه . 
نعم لو كان به علة لا يمكنه السجود معها إلا كذلك أجزأه ولو لم يتمكن منه إلا بوضع نحو وسادة وجب  ،  أن حصل منه التنكيس وإلا سن  ،  ولا يجب لعدم حصول مقصود السجود حينئذ خلافا لما في الشرح الصغير من الوجوب مطلقا  ،  وإنما وجب الاعتماد المتوقف عليه القيام لأنه يأتي معه بهيئة القيام . بخلاف هنا فلا يأتي بهيئة السجود فلا فائدة فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					