( ومن )   ( ختنه في سن لا يحتمله ) لضعف ونحوه أو شدة حر أو برد فمات    ( لزمه قصاص ) لتعديه بالجرح المهلك  ،  نعم إن ظن كونه محتملا له فالمتجه عدم القود لانتفاء تعديه ( إلا والدا ) وإن علا مر أنه لا يقتل بولده  ،  نعم تلزمه دية مغلظة في ماله ; لأنه عمد محض وكذا مسلم في كافر وحر لقن لما مر من عدم قتله به أيضا ( فإن احتمله وختنه ولي ) ولو وصيا وقيما ( فلا ضمان في الأصح ) لإحسانه بتقديمه إذ هو أسهل عليه ما دام صغيرا  ،  بخلاف الأجنبي لتعديه ولو مع قصد إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم  ،  وهو الأوجه وإن خالف فيه الزركشي    ; لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة  ،  وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام لإهدارها بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هنا  ،  نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فالقياس عدم وجوب القود  ،  وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر . 
والثاني إلى أنه غير واجب في الحال ( وأجرته ) وبقية مؤنه ( في مال المختون ) فإن لم يكن فعلى من عليه مؤنته كالسيد  ،  ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه  ،  والمخاطب به هنا الولي إن حضر  ،  وإلا فمن علم به عينا تارة وكفاية أخرى كإرضاعه ; لأنه واجب فوري لا يقبل التأخير  ،  فإن فرط فلم يحكم القطع أو نحو الربط ضمن وكذا الولي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					