وللزوج تعزير زوجته  لحق نفسه كنشوز لا لحقه تعالى إن لم يبطل أو ينقص شيئا من حقوقه كما لا يخفى ( وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ ) لتأكد حقه  ،  ومنع ابن دقيق العيد  ضرب المستور بالدرة  الآن ; لأنه صار عارا في ذريته واستحسن  ،  قال الأذرعي    : لكن لا يساعده النقل  ،  وأفتى ابن عبد السلام  بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس  ،  ولم يفد فيه التعزير إلى موته ( فإن )   ( جلد وجب أن ينقص ) عن أقل حدود المعزر  فينقص ( في عبد عن عشرين جلدة ) ونصف سنة في حبسه فيما يظهر ( وحر عن أربعين ) جلدة وسنة نظير ما مر . 
( وقيل ) يجب النقص فيهما عن ( عشرين ) لخبر ؟ { من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين   } لكنه مرسل ( ويستوي في هذا ) أي النقص عما ذكر ( جميع المعاصى في الأصح ) . 
 [ ص: 23 ] والثاني تقاس كل معصية بما يليق بها مما فيه حد فينقص تعزير مقدمة الزنا عن حده وإن زاد على حد القذف  ،  وتعزير السب عن حد القذف وإن زاد على حد الشرب ( ولو عفا مستحق حد  فلا تعزير ) يجوز ( للإمام في الأصح ) لانتفاء نظره فيه ( أو ) مستحق ( تعزير )    ( فله ) أي الإمام التعزير ( في الأصح ) لتعلقه بنظره  ،  وإن كان لا يستوفيه إلا بعد طلب مستحقه  ،  والفرق بينهما أنه بالعفو يسقط فيبقى حق الإصلاح لينزجر عن عوده لمثل ذلك وقبل الطلب الإصلاح منتظر  ،  فلو أقيم لفات على المستحق حق الطلب وحصول التشفي  ،  لكن لو طلبه لزم الإمام إجابته وامتنع عليه العفو كما رجحه في الحاوي الصغير وتبعه فروعه وغيرهم وإن رجح ابن المقري  خلافه . 
أما العفو فيما يتعلق بحقه تعالى فيجوز له حيث يراه مصلحة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					