( وإن )   ( سرق من حرز شريكه مشتركا ) بينهما    ( فلا قطع ) عليه في الأظهر وإن قل نصيبه ; لأن له في كل جزء حقا شائعا فأشبه وطء أمة مشتركة  ،  وخرج بالمشترك سرقة ما يخص الشريك فيقطع به على ما قاله القفال  ،  لكن الأوجه ما جزم به الماوردي  أنه إن اتحد حرزهما لم يقطع : أي ما لم يدخل بقصد سرقة غير المشترك أخذا مما يأتي قبيل قوله أو أجنبي المغصوب وإلا قطع . 
     	
		
				
						
						
