وإذا وجب حد القذف    ( فالحر ) حالة قذفه ( حده ثمانون ) جلدة للآية فدخل فيه ما لو قذف ذمي ثم حارب وأرق  فيجلد ثمانين اعتبارا بحالة القذف   ( والرقيق ) حالة القذف  أيضا ولو مكاتبا ومبعضا حده ( أربعون ) جلدة إجماعا  ،  وبه خصت الآية  [ ص: 437 ] على أن منع الشهادة فيها للقذف مصرح بأنها في الأحرار وتغليبا لحقه تعالى  ،  وإلا فما يجب للآدمي يستوي فيه الحر والقن وإن غلب حق الآدمي في توقف استيفائه على طلبه بالاتفاق وسقوطه بعفوه ولو على مال غير أنه لا يثبت المال  ،  وكذا بثبوت زنى المقذوف ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو بلعان  ،  ومن قذف غيره  ،  ولم يسمعه إلا الله والحفظة  لا يكون كبيرة موجبة للحد لخلوه عن مفسدة الإيذاء ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب كذب لا ضرر فيه كما قاله ابن عبد السلام    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					