( ويستحب )   ( حضور ) جمع من المسلمين  سواء أثبت الزنى بالبينة أم بالإقرار كما بحثه بعضهم وهو ظاهر لقوله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين    } وحضور ( الإمام )  مطلقا أيضا ( وشهوده ) أي الزنى استيفاءه  ،  وندب حضور الجمع والشهود  مطلقا وهو مقتضى إطلاقهم  ،  لكن بحث بعضهم أن حضور البينة كاف عن حضور غيره  ،  وهو ظاهر إن أريد أصل السنة لا كمالها  ،  ويندب للبينة البداءة بالرجم  فإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					