( وحد المحصن    ) رجلا أو امرأة ( الرجم ) إلى موته بالإجماع ; لأنه { عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا  والغامدية    }  ،  ولا يجمع بين الجلد والرجم  عند جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم والإحصان لغة : المنع  ،  وورد في الشرع لمعان : الإسلام والعقل والبلوغ  ،  وفسر بكل منها قوله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة    } والحرية كما في قوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب    } والتزويج كما في قوله تعالى { والمحصنات من النساء    } والعفة عن الزنا كما في قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات    } والإصابة في النكاح كما في قوله تعالى { محصنين غير مسافحين    } وهو المراد هنا ( وهو مكلف ) وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه  ،  نعم لو أولج ظانا أنه غير بالغ فبان كونه بالغا   [ ص: 427 ] وجب الحد في أصح الوجهين  ،  ومعنى اشتراط التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحد أن حذفه يوجب اشتراطه لوجوب الحد لا تسميته محصنا فبين بتكريره أنه شرط فيهما  ،  ويلحق بالمكلف هنا أيضا السكران ( حر ) كله  ،  فمن به رق غير محصن ( ولو ) هو ( ذمي ) ; لأنه { صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين و كانا قد أحصنا   } فالذمة شرط لحده لما مر أن نحو الحربي لا يحد لا لإحصانه إذ لو وطئ نحو حربي في نكاح فهو محصن لصحة أنكحتهم . فإذا عقدت له ذمة وزنى  
رجم ( غيب حشفته ) كلها أو قدرها من فاقدها بشرط كونها من ذكر أصلي عامل ( بقبل في نكاح صحيح ) ولو مع نحو حيض وعدة شبهة ; لأن حقه بعد أن استوفى تلك اللذة الكاملة اجتنابها  ،  بخلاف من لم يستوفها أو استوفاها في دبر أو ملك أو وطء شبهة أو نكاح فاسد كما قال ( لا فاسد في الأظهر ) لحرمته لذاته فلم يحصل به صفة كمال  ،  وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة  ،  والثاني ينظر إلى النكاح  ،  نعم لو كان له زوجة ولها منه ولد وثبت زناه بالبينة وأنكر وطء زوجته  صدق بيمينه  ،  ولا يؤثر ذلك في نسب الولد ; لأنه يثبت بالإمكان ( والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه ) فلا إحصان لصبي أو مجنون أو قن وإن وطئ في نكاح صحيح ; لأن شرط الإصابة كونها بأكمل الجهات فاشترط من كامل أيضا ولا يرد على اعتبار التكليف حصول الإحصان مع تغييبها حالة النوم ; لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة  ،  وإن لم يكن النائم مكلفا بالفعل لرجوعه إليه بأدنى تنبيه  ،  وقضية كلامه اشتراط ذلك حال التغييب لا الزنى  ،  فلو أحصن ذمي ثم حارب وأرق ثم زنى  رجم  ،  والذي صرح به القاضي  أنه لا يرجم  ،  قال ابن الرفعة    : وعليه فيجب أن يقال : المحصن الذي يرجم من وطئ في نكاح صحيح  ،  وهو حر مكلف حالة الوطء والزنى  ،  فعلم أن من وطئ ناقصا ثم زنى كاملا  لا يرجم  ،  بخلاف من كمل في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق  ،  والثاني يكتفى به في غير الحالين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					