وأنه يجب التعرض في كل يمين إلى عين المدعى عليه بالإشارة إن حضر ، وإلا فيذكر اسمه ونسبه وإلى ما يجب بيانه في الدعوى على الأصح لتوجه الحلف إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها .
أما الإجمال فيجب في كل يمين اتفاقا فلا يكفي تكرير والله خمسين مرة بل يقول لقد قتله ، أما حلف المدعى عليه ابتداء أو لنكول المدعي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه أو الحلف على غير القتل فلا يسمى قسامة ، ومر في اللعان ما يتعلق بتغليظ اليمين ويأتي في الدعاوى بقيته ، ولعل حكمة الخمسين أن الدية تقوم بألف دينار غالبا ; ولذا أوجبها القديم كما مر ، والقصد من تعدد الأيمان التغليظ ، وهو إنما يكون في عشرين دينارا فاقتضى الاحتياط للنفس أن يقابل كل عشرين بيمين منفردة عما يقتضيه التغليظ


