[ ص: 362 ]   ( فصل ) في الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك 
إذا   ( اصطدما ) أي كاملان ماشيان أو راكبان مقبلان أو مدبران أو مختلفان ( بلا قصد )  لنحو ظلمة فماتا ( فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة ) لوارث الآخر ; لأن كلا منهما هلك بفعله وبفعل صاحبه فهدر ما قابل فعله  ،  وهو النصف كما لو جرح نفسه وجرحه آخر فمات بهما  ،  وإنما كان الواجب مخففا على العاقلة ; لأنه خطأ محض  ،  وشمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب على ضبطها  ،  وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان الوثيق وما لو كان مضطرا إلى ركوبها ( وإن قصدا ) الاصطدام ( فنصفها مغلظة ) على عاقلة كل ; لأنه شبه عمد لا عمد لعدم إفضاء الاصطدام للهلاك غالبا  ،  نعم لو ضعف أحد الماشيين بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركته مع حركة الآخر هدر القوي وعلى عاقلته دية الضعيف نظير ما يأتي ( أو ) قصد ( أحدهما ) فقط الاصطدام ( فلكل حكمه ) فعلى عاقلة القاصد نصف دية مغلظة  ،  وغيره نصفها مخففة ( والصحيح أن على كل كفارتين ) كفارة لقتل نفسه وأخرى لقتل صاحبه ; لأنها لا تتجزأ وتجب على قاتل نفسه . 
والثاني كفارة بناء على تجزئها ( وإن ماتا مع مركوبهما فكذلك ) الحكم في الدية والكفارة ( وفي ) مال كل إن عاشا وإلا ففي ( تركة كل ) منهما إن كانا ملكين للراكبين ( نصف قيمة دابة الآخر ) أي مركوبه وإن غلباهما والباقي هدر لاشتراكهما في إتلاف الدابتين فوزع البدل عليهما  ،  ثم محل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى  ،  فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة  ،  ولا ينافيه قول  الشافعي  رضي الله عنه : سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش . 
لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل  ،   [ ص: 363 ] فالمراد بذلك المبالغة في التصوير  ،  ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة  وغيره . 
أما المملوك لغيرهما كالمعارين والمستأجرين فلا يهدر منهما شيء ; لأن المعار ونحوه مضمون  ،  وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أو فرط فيه  ،  ويضمن أيضا كل منهما نصف ما على الدابة من مال الأجنبي 
     	
		
				
						
						
