نعم إن بناه مائلا لملك غيره عدوانا وباعه منه وسلمه له برئ كما ذكره الزركشي  وغيره  ،  والمراد بالواضع والباني المالك الآمر لا الصانع ; لأنه آلة  ،  نعم إن كانت عاقلته يوم التلف غيرها يوم الوضع أو البناء اختص الضمان به ( وإن )   ( بنى جداره مائلا إلى شارع ) أو مسجدا وملك غيره بغير إذنه  ومنه السكة التي لا تنفذ كما مر ( فكجناح ) فيضمن الكل إن حصل التلف بالمائل والنصف إن حصل بالكل . 
ويؤخذ منه أنه لو بناه مائلا من أصله ضمن كل التالف مطلقا وهو واضح  ،  أو إلى ملكه أو موات فلا ضمان لثبوت التصرف له كيف شاء  ،  وما تفقهه الأذرعي  من أنه لو كان ملكه مستحق المنفعة للغير بنحو إجارة ضمن ; لأنه استعمل هواء مستحقا لغيره مردود  ،  ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بنقضه أو إصلاحه كأغصان شجرة انتشرت إلى هواء ملكه فله طلب إزالتها  [ ص: 359 ] لكن لا ضمان فيما تلف به ( أو ) بناء ( مستويا فمال ) إلى ممر ( وسقط ) وأتلف شيئا حال سقوطه أو بعده ( فلا ضمان ) إذ الميل لم يحصل بفعله ( وقيل إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن ) لتقصيره بترك الهدم والإصلاح  ،  وعليه فيتجه عدم الفرق بين أن يطالب بهدمه ورفعه أم لا 
     	
		
				
						
						
