( فصل ) في موجب ما دون النفس من جرح أو نحوه 
يجب ( في موضحة الرأس )  ومنه هنا دون الوضوء العظم الذي خلف أواخر الأذن متصلا به  ،  وما انحدر عن أجزاء الرأس إلى الرقبة أو الوجه  ،  ومنه هنا لا ثم أيضا ما تحت المقبل من اللحيين  ،  ولعل الفرق بين ما هنا والوضوء أن المدار هنا على الخطر أو الشرف  ،  إذ الرأس والوجه أشرف ما في البدن  ،  وما جاور الخطر أو الشريف مثله  ،  وثم على ما رأس وعلا وعلى ما تقع به المواجهة وليس مجاورهما كذلك ( لحر ) أي من حر ( مسلم ) ذكر معصوم  [ ص: 322 ] غير جنين ( خمسة أبعرة ) وإن صغرت والتحمت إن لم توجب قودا أو عفي عنه على الأرش  ،  وفي غيره بحسابه . 
وضابطه أن في موضحة كل وهاشمته بلا إيضاح ومنقلته بدونهما نصف عشر ديته لخبر { في الموضحة خمس من الإبل   } رواه الترمذي  وحسنه  ،  وغيرها يعلم بالقياس عليها  ،  وإنما لم تسقط بالالتحام لأنها في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل . 
أما موضحة غير الرأس والوجه  ففيها حكومة فقط 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					