( ومن له قصاص نفس بسراية ) قطع ( طرف ) كأن قطعت يده فمات بسراية    ( لو عفا ) الولي ( عن النفس فلا قطع له ) ; لأن مستحقه القتل والقطع طريقه وقد عفا عن مستحقه ( أو ) عفا ( عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح ) لأن كلا منهما مقصود في نفسه كما لو تعدد المستحق  ،  والثاني يقول استحقه بالقطع الساري وقد عفي عنه  ،  وخرج بقوله بسراية طرف ما لو استحقها بالمباشرة  ،  فإن اختلف المستحق كأن قطع يد عبد ثم عتق ثم قتله  فللسيد قود اليد وللورثة قود النفس ولا يسقط حق أحدهما بعفو الآخر  ،  وكذا إن اتحد المستحق فلا يسقط الطرف بالعفو عن النفس وعكسه  ،  ولما كان من له قصاص نفس بسراية طرف تارة يعفو وتارة يقطع  ،  وذكر حكم الأول تمم بذكر الثاني فقال ( ولو قطعه ) المستحق ( ثم عفا عن النفس مجانا ) مثلا ; إذ العفو بعوض كذلك ( فإن سرى القطع ) إلى النفس ( بان بطلان العفو ) ووقعت السراية قصاصا لترتب مقتضى السبب الموجود قبل العفو عليه فبان أن لا عفو حتى لو كان وقع بمال بان أن لا مال ( وإلا ) بأن لم يسر بأن اندمل ( فيصح ) العفو فلا يلزمه لقطع العضو شيء ; لأنه حال قطعه كان مستحقا لجملته فانصب عفوه لغيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					