( ولو )   ( تصالحا عن القود على ) أكثر من الدية لكنه من جنسها نحو ( مائتي بعير ) من جنس الواجب وصفته    ( لغا ) الصلح ( إن أوجبنا أحدهما ) ; لأنه زيادة على الواجب فهو كالصلح من مائة على مائتين ( وإلا ) بأن أوجبنا القود عينا ( فالأصح الصحة ) ويثبت المال  ،  وكذا لو عفا من غير تصالح على ذلك إن قبل الجاني وإلا فلا  ،  ويبقى القود لما مر أنه اعتياض فتوقف على رضاهما  ،  أما غير الجنس الواجب فقد مر . 
والثاني يقول الدية خلفه فلا يزاد عليها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					