( ولو أوضحه وهشم  أوضح ) المجني عليه لإمكان القود في الموضحة ( وأخذ خمسة أبعرة ) أرش الهشم ( ولو أوضح ونقل  أوضح ) لما مر ( وله عشرة أبعرة ) أرش التنقيل المشتمل على الهشم غالبا ولو أوضح وأم  أوضح وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث ; لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					