( ومن عجز ) وهو ناطق عن إتيانه بالتكبير بالعربية ولم يتمكن من التعلم في الوقت    ( ترجم ) حتما بأي لغة كانت من فارسية وسريانية وعبرانية وغيرها فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة إذ لا إعجاز فيه  ،  بخلاف الفاتحة حيث لا يترجم عنها لأن القرآن معجز ( ووجب التعليم إن قدر ) عليه سواء في ذلك التكبير والفاتحة والتشهد وما بعده ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم  ،  لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  ،  وإنما لم يجب السفر للماء على فاقده لدوام نفع هذا بخلافه  ،  ويجب عليه تأخير الصلاة لأجل التعلم إلا أن يضيق وقتها فلا تجوز الصلاة للقادر عليه ما دام الوقت متسعا  ،  إذ لو جازت له حينئذ لم يلزمه التعلم أصلا لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله  ،  وإنما جاز التيمم أول الوقت مع تيقن الماء آخره لأن وجوده لا يتعلق بفعله  ،  فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد ككل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه  ،  وإمكانه معتبر من الإسلام فيمن طرأ عليه  ،  وفي غيره يتجه كما قاله الإسنوي  وغيره أن يعتبر من تمييزه لكون الأركان  [ ص: 463 ] والشروط لا فرق فيها بين الصبي والبالغ  ،  ويطرد ذلك في جميع نظائره وقد ينازع فيه  ،  والأوجه خلافه لما فيه من مؤاخذته بما مضى في زمن صباه  ،  ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه أو تخليته ليكتسب أجرة معلمه  ،  فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك . 
أما العاجز لنحو خرس فيجب تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه    . 
قال في المجموع : وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره  ،  قال ابن الرفعة    : فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض . قال بعضهم : إن كان مراد  الشافعي  والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح  ،  لأنه حينئذ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف  ،  ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته  ،  وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد . 
والظاهر أن مرادهم الأول  ،  وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة  ،  وعلى تقدير أن لا يريد الأئمة من طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال : لا بد أن يسمع الأخرس القراءة والذكر بحيث يحفظهما بقلبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					