ولما ذكر شروط القتل ذكر شروط القتيل فقال ( ويشترط لوجوب القصاص    ) بل والضمان من أصله على تفصيل فيه ( في القتيل إسلام ) لخبر { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها   } ( أو أمان ) بحقن دمه بعقد ذمة أو عهد  ،  أو أمان مجرد ولو من الآحاد  ،  أو ضرب رق ; لأنه يصير به مالا لنا  ،  نعم لا ضمان على مقتول لصيال أو قطع طريق ويعتبر للقود عصمة المقتول : أي حقن دمه من أول أجزاء الجناية كالرمي إلى الزهوق كما يأتي ( فيهدر ) بالنسبة لكل أحد الصائل إذا تعين قتله طريقا لدفعه و ( الحربي ) ولو نحو امرأة وصبي لقوله تعالى { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم    } ( والمرتد ) في حق معصوم لخبر { من بدل دينه فاقتلوه   } ويفارق الحربي بأنه ملتزم فعصم على مثله ولا كذلك الحربي ( ومن عليه قصاص كغيره ) في العصمة في حق غير المستحق فيقتل قاتله وقاطع الطريق المتحتم قتله وتارك الصلاة ونحوهما مهدرون إلا على مثلهم كما أشار إليه بقوله ( والزاني المحصن إن  [ ص: 267 ] قتله ذمي    ) والمراد به غير الحربي أو مرتد ( قتل ) به ; لأنه لا تسلط له على المسلم  ،  وأخذ منه البلقيني  أن الزاني الذمي المحصن إذا قتله ذمي ولو مجوسيا ليس زانيا محصنا ولا وجب قتله بنحو قطع طريق لا يقتل به  ،  ويؤخذ منه أيضا أن محل عدم قتل المسلم المعصوم به حيث قصد استيفاء ما وجب عليه بقتله أو لم يقصد شيئا  ،  بخلاف ما لو قصد عدم ذلك لصرفه فعله عن الواجب  ،  ويحتمل أن يؤخذ بإطلاقهم  ،  ويوجه بأن دمه لما كان هدرا لم يؤثر فيه الصارف ( أو مسلم ) ليس زانيا محصنا ( فلا ) يقتل به ( في الأصح ) لإهداره لكن يعذر لافتياته على الإمام وسواء في ذلك أثبت زناه بالبينة أم بالإقرار  ،  خلافا لما وقع في تصحيح التنبيه للمصنف  ،  وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده  ،  وشمل ما لو رجع عن إقراره بعد الجرح ثم مات بالسراية ولو رآه يزني وعلم إحصانه فقتله لم يقتل به قطعا . 
والثاني قال استيفاء الحد للإمام دون الآحاد  ،  ومحل الخلاف إذا قتله قبل أمر الإمام بقتله  ،  وإلا فلا قصاص قطعا  ،  وخرج بقولي : ليس زانيا محصنا الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره الإمام بقتله  ،  والأوجه إلحاق كل مهدر كتارك صلاة وقاطع طريق بشرطه بالزاني المحصن . 
فالحاصل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره  ،  ثم ذكر شروط القاتل فقال 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					