( فصل ) في موجب المؤن ومسقطاتها 
( الجديد أنها ) أي المؤن السابقة من نحو نفقة وكسوة ( تجب ) يوما بيوم وفصلا بفصل  أو كل وقت اعتيد فيه التجديد أو دائما بالنسبة للمسكن والخدم على ما مر ( بالتمكين ) التام ومنه أن تقول مكلفة أو سكرانة أو ولي غيرهما متى دفعت المهر الحال سلمت  ،  ويثبت بإقراره أو ببينة به أو بأنها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة للمسكن ونحو ذلك  ،  وخرج بالتام ما لو مكنته ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة مثلا فلا نفقة لها  ،  وبحث الإسنوي  أنه لو حصل التمكين وقت الغروب فالقياس وجوبها بالغروب . 
قال الشيخ    : والظاهر أن مراده وجوبها بالقسط  ،  فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي وجوبها كذلك من حينئذ  ،  وخالف البلقيني  فرجح عدم وجوب القسط مطلقا . 
والأوجه أن المراد بالقسط توزيعها على الليل والنهار فتحسب حصة ما مكنته من ذلك وتعطاها لا على اليوم فقط ولا على وقت الغذاء والعشاء  ،  بل قول الإسنوي  فالقياس وجوبها بالغروب صريح فيه  ،  إذ الظاهر أن مراده وجوبها به بالقسط لا مطلقا كما أفاده الشيخ  ،  ولا ينافي ذلك قولهم تسقط نفقة اليوم بليلته بنشوز لحظة ولا توزع على زماني الطاعة والنشوز لأنها لا تتجزأ  ،  ومن ثم سلمت دفعة فلم تفرق  [ ص: 203 ] غدوة وعشية لإمكان الفرق بأنه تخلل هنا مسقط فلم يمكن التوزيع معه لتعديها به غالبا  ،  بخلافه ثم فإنه لا يسقط فوجب توزيعها على زمن التمكين وعدمه إذ لا تعدي هنا أصلا  ،  وقياس ذلك أنها لو منعته من التمكين بلا عذر ثم سلمته أثناء اليوم مثلا لم توزع  ،  وسيأتي عن الأذرعي  ما يؤيده قال البلقيني    : ومقتضى كلام الرافعي  في الفسخ بالإعسار أن ليلة اليوم في النفقات هي التي بعده  كما مر  ،  وسببه أن عشاء الناس قد يكون بعد المغرب وقد يكون قبله فلتكن ليالي النفقة تابعة لأيامها ( إلا العقد ) لأنه لا يوجب مجهولا  ،  والقديم تجب بالعقد كالمهر بدليل استحقاقها  [ ص: 204 ] للمريضة والرتقاء فإن امتنعت سقطت ( فإن اختلفا فيه ) أي التمكين بأن ادعته وأنكره ( صدق ) بيمينه  ،  ومن ثم لو اتفقا عليه وادعى سقوطه بنشوزها فأنكرت صدقت لأن الأصل حينئذ بقاؤه ( فإن لم تعرض ) نفسها ( عليه مدة فلا نفقة ) لها ( فيها ) أي تلك المدة وإن لم يطالبها ولم تعلم بالعقد كأن زوجت بالإجبار كما هو ظاهر لعدم التمكين . 
( وإن عرضت ) نفسها عليه إن كان مكلفا وإلا فعلى وليه بأن أرسلت له غير المحجورة أو ولي المحجورة إني ممكنة أو ممكن ( وجبت ) النفقة والكسوة ونحوها ( من بلوغ الخبر ) له لأنه المقصر حينئذ ( فإن )   ( غاب ) الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها  ثم نشوزها كما يأتي ثم أرادت عرض نفسها لتجب لها مؤنتها رفعت الأمر للحاكم فأظهرت له التسليم  ،  وحينئذ ( كتب الحاكم ) وجوبا كما هو ظاهر ( لحاكم بلده ) إن عرف ( ليعلمه ) بالحال ( فيجيء ) لها ( أو يوكل ) من يتسلمها ويحملها إليه  ،  وتجب مؤنتها من وصوله بنفسه أو وكيله ( فإن لم يفعل ) ذلك مع قدرته عليه ( ومضى ) بعد أن بلغه ذلك ( زمن ) إمكان ( وصوله ) إليها ( فرضها القاضي ) في ماله من حين إمكان وصوله وجعل كالمتسلم لها لأن الامتناع منه  ،  أما لو لم يعرف فليكتب لحكام البلاد التي تردها القوافل عادة من تلك البلدة ليطلب وينادي باسمه  ،  فإن لم يظهر فرض الحاكم نفقتها الواجبة على المعسر ما لم يعلم أنه بخلافه في ماله الحاضر  ،  ويجوز له أن يفرض دراهم ويأخذ منها كفيلا بما تأخذه منه لاحتمال عدم استحقاقها كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  فإن لم يكن له مال حاضر اتجه اقتراضه عليه أو إذنه لها في الاقتراض . 
أما إذا منعه من السير أو التوكيل عذر فلا يفرض عليه شيء لانتفاء تقصيره  ،  ورجح الأذرعي  وغيره قول الإمام  يكتفي بعلمه من غير جهة الحاكم ولو بإخبار من تقبل روايته ( والمعتبر في مجنونة ومراهقة ) قيل الأحسن ومعصر لأن المراهقة وصف مختص  [ ص: 205 ] بالغلام يقال غلام مراهق وجارية معصر ( عرض ولي ) لها لا هي لأنه المخاطب بذلك  ،  نعم لو تسلم المعصر بعد عرضها نفسها وصار بها في منزله لزمته مؤنتها  ،  ويتجه كما قاله الأذرعي  أن نقلها لمنزله ليس بشرط بل الشرط التسليم التام  ،  والأوجه أن عرضها نفسها عليه غير شرط أيضا بل متى تسلمها ولو كرها عليها وعلى وليها لزمه مؤنته  ،  وكذا تجب بتسليم البالغة نفسها لزوج مراهق فتسلمها هو وإن لم يأذن وليه لأن له يدا عليها بخلاف نحو مبيع له 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					