( ولو )   ( نكحت ) آخر ( في العدة ) نكاحا ( فاسدا ) وهو جاهل بالعدة أو بالتحريم  وعذر لنحو بعده عن العلماء وإلا فهو زان لا نظر إليه مطلقا  ،  وكالنكاح الفاسد في تفصيله الآتي وطء الشبهة ( فولدت للإمكان من الأول ) وحده بأن ولدته لأربع سنين فأقل مما مر ولدون ستة أشهر من وطء الثاني ( لحقه وانقضت ) عدته ( بوضعه ثم تعتد ) ثانيا ( للثاني ) لأن وطأه شبهة ( أو ) ولدت ( للإمكان من الثاني ) وحده بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل الفراق الأول ولستة أشهر فأكثر من وطء الثاني ( لحقه ) وإن كان طلاق الأول رجعيا كما هو ظاهر عبارته وإن اعتمد البلقيني  ونقله عن نص الأم أنه إذا كان طلاقه رجعيا يعرض على القائف ( أو ) أتت به للإمكان ( منهما ) بأن كان لأربع سنين من الأول ولستة أشهر فأكثر من الثاني ( عرض على قائف  ،  فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط ) وقد علم حكمه أو بهما أو توقف أو فقد انتظر بلوغ الولد وانتسابه بنفسه . 
أما إذا لم يمكن من أحدهما كأن ولدته لدون ستة من وطء الثاني وفوق أربع من نحو طلاق الأول فهو منفي عنهما  ،  وقد بان أن الثاني نكحها حاملا  ،  وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أو لا ؟ حملا على أنه من الزنا وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قاله الأذرعي  الثاني  ،  وجزم به في المطلب وفيه الجمع المار  ،  وخرج بالفاسد نكاح الكفار إذا اعتقدوا صحته  ،  فإذا أمكن منهما فهو للثاني بلا قائف . 
     	
		
				
						
						
