( ولا يجزئ )   ( شراء ) أو تملك ( قريب ) أصل أو فرع ( بنية كفارة )  لأن عتقه مستحق لا بجهة الكفارة فهو كدفع نفقته الواجبة إليه بنية الكفارة ( ولا ) عتق فهو المعطوف على الشراء  ،  وحذف إقامة للمضاف إليه مقام المضاف  [ ص: 95 ] لا هما على قريب لفساد المعنى المراد  ،  ويجوز رفعهما عطفا على " شراء " ولا إشكال فيه  ،  وتوقف صحة المعنى على تقدير عتق لا يمنع ذلك ( أم ولد و ) لا ( ذي كتابة صحيحة ) قبل تعجيزه ومشروط عتقه في شرائه لذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					