كتاب الظهار مأخوذ من الظهر  ،  وسمي به لتشبيه الزوجة بظهر نحو الأم  ،  وخص به لأنه محل الركوب والمرأة مركوب الزوج ومن ثم سمي المركوب ظهرا وكان طلاقا في الجاهلية بل قيل وأول الإسلام  ،  وقيل لم يكن طلاقا من كل وجه بل لتبقى معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره فنقل الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة  [ ص: 82 ] وهو حرام  ،  بل كبيرة لأن فيه إقداما على إحالة حكم الله وتبديله وهذا أخطر من كثير من الكبائر  ،  إذ قضيته الكفر لولا خلو الاعتقاد عن ذلك واحتمال التشبيه لذلك وغيره ومن ثم سماه الله تعالى { منكرا من القول وزورا    } في الآية أول المجادلة النازلة في { أوس بن الصامت  لما ظاهر من زوجته فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها حرمت عليه وكرره   } . وأركانه  مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة ( ويصح من كل زوج مكلف   )  مختار دون أجنبي وإن نكح بعد وسيد وصبي ومجنون ومكره لما مر في الطلاق  ،  نعم لو علقه بصفة فوجدت وهو مجنون مثلا حصل ( ولو ) هو ( ذمي ) وحربي لعموم الآية  ،  وكونه ليس من أهل الكفارة ممنوع بإطلاقه إذ فيها شائبة الغرامات ويتصور عتقه بنحو إرث لمسلم ( أو خصي ) ونحو ممسوح وإنما لم يصح إيلاؤه كمن الرتقاء لأن الجماع مقصود ثم لا هنا وعبد وإن لم يتصور منه العتق لإمكان تكفيره بالصوم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					