( ولو )   ( قال ) إن وطئتك فعبدي حر ( عن ظهاري إن ظاهرت )    ( فليس بمول حتى يظاهر ) لأنه لا يلزمه بالوطء شيء قبل الظهار لتعلق العتق به مع الوطء  ،  فإذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطء في مدة الإيلاء وبعدها لوجوب المعلق به لكن لا عن الظهار اتفاقا لسبق لفظ التعليق له  ،  والعتق إنما يقع عنه بلفظ يوجد بعده  ،  وبحث الرافعي  فيه بأنه ينبغي أن يراجع ويعمل بمقتضى إرادته أخذا من قولهم في الطلاق لو علقه بشرطين بلا عطف  ،  فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول  ،  وإن توسط بينهما كما هنا روجع  ،  فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول لم يعتق العبد إن تقدم الوطء  ،  أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق ا هـ . وألحق السبكي  بتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي  مقارنته له  ،  وسكت الرافعي  عما لو تعذرت مراجعته أو لم يرد شيئا  [ ص: 74 ] والأوجه كما أفاده الشيخ  في شرح منهجه أنه يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر على قياس ما فسر به قوله تعالى { قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم    } الآية لأن الشرط الأول شرط الجملة الثاني وجزاؤه  ،  ويعتبر عن الأصحاب بأن كلامهم في الإيلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير  ،  وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما ذكروه في الطلاق  ،  ويتفرع عن ذلك مسألة الإيلاء  ،  فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا  ،  وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولي وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية . 
     	
		
				
						
						
