( وإن )   ( قال كلما ولدت ) ولدا فأنت طالق ( فولدت ثلاثة من حمل )  مرتبا ( وقع بالأولين طلقتان ) لاقتضاء كلما التكرار ( وانقضت ) عدتها ( بالثالث ) لتبين براءة الرحم ( ولا تقع به ثالثة على الصحيح ) إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق  ،  ولهذا لو قال أنت طالق مع موتي  لم يقع بموته لأنه وقت انتهاء النكاح  ،  أو قال لغير موطوءة إذا طلقتك فأنت طالق فطلق لم تقع أخرى لمصادفتها البينونة . والثاني تقع به طلقة ثالثة وتعتد بعده بالأقراء  ،  فإن ولدتهم معا طلقت ثلاثا إن نوى ولدا وإلا فواحدة كما أفاده الشيخ  رحمه الله تعالى في شرح منهجه  ،  وتعتد بالأقراء فإن ولدت أربعا مرتبا وقع ثلاث بولادة ثلاث  [ ص: 29 ] وتنقضي عدتها بالرابع  ،  أو ولدت اثنين وقعت طلقة وتنقضي عدتها بالثاني ولا تقع به ثانية لما مر . 
     	
		
				
						
						
