( وإن )   ( قال طلقتك بكذا فقالت ) لم تطلقني أو طلقتني ( مجانا ) أو طال الفصل بين لفظي ولفظك  أو نحو ذلك ( بانت ) بإقراره ( ولا عوض ) عليها إذا حلفت لأن الأصل براءة ذمتها ما لم يقم شاهدا ويحلف معه أو تصدقه فيثبت المال  ،  وإذا حلفت ولا بينة له وجب نفقتها وكسوتها زمن العدة ولا يرثها  ،  لكن الظاهر كما قاله الأذرعي  والزركشي  أنها ترثه . 
وصورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه . 
فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل  [ ص: 422 ] شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه  ،  نص عليه في البويطي  وهو ظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					