( ولو )   ( اختلع رجل ) بماله أو مالها ( وصرح بوكالتها كاذبا ) عليها    ( لم تطلق ) لأنه مربوط بالتزام المال ولم يلتزمه هو ولا هي  ،  نعم لو اعترف الزوج بالوكالة أو ادعاها بانت بقوله ولا شيء له ( وأبوها كأجنبي فيختلع بماله    ) يعني بمعين أو غيره صغيرة كانت أو كبيرة ( فإن )   ( اختلع ) الأب أو الأجنبي ( بمالها وصرح بوكالة ) منها كاذبا ( أو ولاية ) له عليها    ( لم تطلق ) لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك  ،  والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد  ،  ولأنه ليس له صرف مالها في عوض الخلع ومن ثم لم يمتنع عليه بموقوف على من يختلع لأنها لم تملكه قبل الخلع فاستثناء الزركشي  له ممنوع ( أو باستقلال فخلع بمغصوب ) لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر مثل ولو لم يصرح بأنه عنه ولا عنها  ،  فإن لم يذكر أنه مالها فهو بمغصوب كذلك  ،  وإلا وقع رجعيا لامتناع تصرفه في مالها بما ذكر كما مر فأشبه خلع السفيهة كما لو قال بهذا المغصوب أو الخمر لأنه صرح بما يمنع التبرع المقصود 
 [ ص: 420 ] له من الخلع  ،  بخلاف الكبير كما مر لأن المنفعة عائدة لها فلزمها البدل  ،  ولو اختلع بصداقها أو على أن الزوج بريء منه أو قال طلقها وأنت بريء منه  وقع رجعيا ولا يبرأ من شيء منه . نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك أو قال للزوج علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنبي . قال البلقيني    : وكذا لو أراد بالصداق مثله وثم قرينة تؤيده كحوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فيقع بائنا بمثل الصداق ا هـ . ومر آنفا وفي الحوالة ماله تعلق بذلك  ،  فإن قالت هي له إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلقها  لم يبرأ منه  ،  وهل يقع رجعيا أو بائنا جرى ابن المقري  على الأول لأن الإبراء لا يعلق  ،  وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا . قال في الروضة : ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل  ،  إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها إن طلقتني فلك ألف  ،  فإن كان ذلك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك  ،  وهذا ما جزم به ابن المقري  أواخر الباب تبعا لنقل أصله له ثم عن فتاوى القاضي  ،  وقد نبه الإسنوي  على ذلك ثم قال : والمشهور أنه يقع 
 [ ص: 421 ] رجعيا  ،  وقد جزم به القاضي  في تعليقه . وقال الزركشي  تبعا للبلقيني    : التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل  ،  وأفتى بذلك الوالد  رحمه الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
