( وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا  فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت ) فورا في مجلس التواجب بنحو قبلت أو ضمنت ( بانت ووجب المال ) لأن على للشرط فإذا قبلت طلقت 
 [ ص: 412 ] ودعوى مقابله أنه يقع رجعيا لأن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه كأنت طالق على أن لا أتزوج عليك  ترد بأنه لا قرينة هنا على المعاوضة بوجه  ،  أما الشرط التعليقي كأنت طالق إن أعطيتني ألفا  فلا خلاف في توقفه على الإعطاء . 
     	
		
				
						
						
