( وإذا خالع أو طلق بعوض ) ولو فاسدا ( فلا رجعة ) له عليها  لأنها إنما بذلت المال لتملك نفسها كما أنه إذا بذل الصداق لا تملك هي رفعه ( فإن شرطها ) كطلقتك أو خالعتك بكذا على أن لي عليك الرجعة فقبلت    ( فرجعي ولا مال ) له لأن شرط الرجعة والمال متنافيان أي فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق وهو يقتضي الرجعة ( وفي قول بائن بمهر مثل ) لأن الخلع لا يفسد بفساد العوض  ،  ولو خالعها بعوض على أنه متى شاء رده وكان له الرجعة  بانت بمهر المثل نص عليه لأنه رضي هنا بسقوط الرجعة ومتى سقطت لا تعود . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					