( ويصح ) الخلع بصرائح الطلاق  مطلقا كما علم مما مر و ( بكنايات الطلاق  مع النية ) بناء على أنه طلاق  ،  وكذا على أنه فسخ إن نويا ( وبالعجمية ) قطعا  ،  وهي ما عدا العربية لانتفاء اللفظ المتعبد به ( ولو )   ( قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت ) أو نحوه ك قبلت ( فكناية خلع )  وهو الفرقة بعوض بناء على الطلاق والفسخ  ،  وليس هذا من قاعدة ما كان صريحا في بابه لأن هذا لم يجد نفاذا في موضوعه  ،  
 [ ص: 407 ] فاستثناؤه منها غير صحيح وإن سلكه جمع كالزركشي  والدميري    ( وإذا )   ( بدأ ) الزوج ( بصيغة معاوضة ك طلقتك أو خالعتك بكذا )    ( وقلنا الخلع طلاق ) وهو الراجح ( فهو معاوضة ) لأخذه عوضا في مقابلة البضع المستحق له ( فيها ثوب تعليق ) لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول المال كتوقف الطلاق المعلق بشرط عليه . أما إذا قلنا فسخ فهو معاوضة محضة كالبيع ( وله الرجوع قبل قبولها ) كما هو شأن المعاوضات   ( ويشترط قبولها ) أي المختلعة الناطقة    ( بلفظ ) ك قبلت أو اختلعت أو ضمنت أو بفعل كإعطائه الألف كما قاله جمع متقدمون  ،  لكن ظاهر كلامهم يخالفه . أما الخرساء فبإشارة مفهمة . والكتابة مع النية تقوم مقام اللفظ ( غير منفصل ) بكلام أجنبي إن طال كما يأتي آخر الفصل  ،  وكذا السكوت كما مر في البيع ولهذا اشترط توافق الإيجاب والقبول هنا أيضا ( فلو اختلف إيجاب وقبول ك طلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه  أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف  فلغو ) كما في البيع فلا طلاق ولا مال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					