( وإن )   ( قال كل ) من الزوجين ( إن صاحبه متعد ) عليه    ( تعرف ) وجوبا فيما يظهر إن لم يظن فراقه لها ولم يندفع ما ظنه بينهما من الشر إلا بالتعرف ( القاضي الحال ) بينهما ( بثقة يخبرهما ) بفتح أوله وضم ثالثه بمجاورته لهما فإن لم يكن لهما جار ثقة أسكنهما بجنب ثقة وأمره بتعرف حالهما وينهيا إليه لعسر إقامة البينة على ذلك  ،  وكلامه كالرافعي  صريح في اعتبار العدالة دون العدد وبه صرح في التهذيب . وقال الزركشي    : الظاهر اعتبار من تسكن النفس لخبره لأنه من باب الخبر لا الشهادة  ،  وأيده غيره بأنهم يشترطوا صيغة شهادة ولا نحو حضور خصم  ،  ويؤخذ من ذلك الاكتفاء بعدل الرواية ( ومنع الظالم ) من ظلمه بنهيه أول مرة بغير تعزير وثانيا بتعزير ويعزرها مطلقا  ،  وكان الفرق أن له شبهة من حيث إن الشارع جعله وليا عليها في التأديب فاحتيط له بخلافها ( فإن اشتد الشقاق ) أي الخلاف ( بعث القاضي ) وجوبا للآية لأنه من باب دفع الظلامات  ،  وهو من الفروض العامة على القاضي ( حكما ) ويسن كونه ( من أهله وحكما ) ويسن كونه ( من أهلها ) فلا يكفي حكم واحد بل لا بد من اثنين ينظران في أمرهما بعد اختلاء حكم كل به ومعرفة ما عنده ( وهما وكيلان لهما ) لأنهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهما إذ البضع حقه والمال حقها ( وفي قول ) حاكمان ( موليان من ) جهة ( الحاكم ) لتسميتهما في الآية حكمين  ،  وقد يولي على الرشيد كالمفلس ويرد بأن التولية على المفلس لا لذاته وما هنا بخلافه . 
( فعلى الأولى يشترط رضاهما ) ويشترط في الحكمين  تكليف وإسلام وحرية وعدالة واهتداء للمقصود المبعوث من أجله لا الذكورة وإنما اعتبر فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه ( فيوكل ) الزوج ( حكمه ) إن شاء ( بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل ) الزوجة إن شاءت ( حكمها ببذل عوض ) للخلع ( وقبول طلاق به ) ثم يفعلان الأصلح من صلح أو تفريق  ،  فإن اختلف رأيهما بعث القاضي أمينين غيرهما ليتفقا على شيء فإن عجز عن توافقهما أدب القاضي الظالم واستوفى حق المظلوم  ،  ولو أغمي على أحد الزوجين أو جن قبل البعث  امتنع أو غاب أحدهما بعده نفذ أمرهما كبقية الوكلاء  ،  ولا يجوز لوكيل في طلاق أن يخالع  لأن توكله وإن أفاده مالا فوت عليه الرجعة  ،  ولا لوكيل في خلع أن يطلق مجانا  ،  ولو قال لوكيله خذ مالي منها ثم طلقها  ،  أو طلقها على أن تأخذ مالي منها اشترط تقدم أخذ المال على الطلاق  ،  وكذا لو قال خذ مالي منها وطلقها كما نقله في الروضة عن تصحيح البغوي  وأقره  ،  لأن الوكيل يلزمه الاحتياط فلزمه ذلك وإن لم تكن الواو للترتيب  ،  فإن قال طلقها ثم خذ مالي منها  جاز تقديم أخذ المال على ما ذكر لأنه زاد خيرا . قال الأذرعي    : وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل من جانب الزوجة كأن قالت خذ مالي منه ثم اختلعني  
     	
		
				
						
						
