( وأقل نوب القسم ليلة ليلة ) ونهار نهار  في نحو الحارس كما هو ظاهر  ،  فلا يجوز تبعيضهما فيما يظهر في النهار لأنه ينغص العيش  ،  ومن ثم جاز برضاهن  ،  وعليه حملوا { طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة   } ( وهو أفضل ) من الزيادة عليها للاتباع وأقرب عهده بهن ( ويجوز ثلاثا ) ثلاثا وليلتين ليلتين وإن كرهن ذلك لقربها ( ولا زيادة ) على الثلاث فيحرم بغير رضاهن ( على المذهب ) وإن تفرقن في البلاد لما فيها من الإضرار بالإيحاش وقيل يكره  ،  ونص عليه في الأم  ،  وجرى عليه الدارمي  والروياني  ،  وبه يقرب الوجه الشاذ القائل لا تقدير بزمن أصلا وإنما هو إلى الزوج ( والصحيح ) فيما إذا لم يرضين في الابتداء بواحدة بلا قرعة ( وجوب قرعة ) بينهن ( للابتداء ) في القسم بواحدة منهن تحرزا عن الترجيح بلا مرجح فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يقرع للباقيات وهكذا  ،  فإذا تمت النوبة راعى الترتيب الأول من غير قرعة  ،  نعم لو بدأ بواحدة ظلما أقرع للباقيات لأن الأول لغو  ،  فإذا تم العدد أقرع الابتداء كما شمله كلامه لما مر أن الأول لغو ( وقيل يتخير ) فيبدأ بمن شاء بلا قرعة لأنه الآن لا يلزمه القسم ولو أراد الابتداء بما ليس قسما كدون ليلة اتجه وجوبها أيضا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					