( ولا تجب تسوية في الإقامة    ) في غير الأصل كأن كان ( نهارا ) أي في قدرها لأنه وقت التردد وهو يقل ويكثر  ،  وكذا في أصلها على ما اقتضاه الإطلاق  ،  لكن الذي بحثه الإمام  أخذا من كلامهم امتناعه إن كان 
 [ ص: 385 ] قاصدا  ،  وجرى عليه الأذرعي  فقال لا شك أن تخصيص إحداهن بالإقامة عندها نهارا على الدوام والانتشار في نوبة غيرها يورث حقدا وعداوة وإظهار ميل وتخصيص . أما الأصل فتجب التسوية في قدر الإقامة فيه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					