( ولو )   ( قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد ) وهو ولي مالها أيضا أو وكيل عنها فيه  
( صح النكاح ) لأنه لا يفسد بفساد المسمى 
( وكذا المهر والبيع في الأظهر ) كما قدمه في تفريق الصفقة وأعاده هنا على وجه أبين فلا تكرار وخرج بثوبها ثوبي فإن المهر يفسد كبيع عبدي اثنين بثمن واحد 
( ويوزع العبد على ) قيمة 
( الثوب ومهر مثل ) فلو ساوى كل ألفا كان نصف العبد ثمنا ونصفه صداقا فيرجع إليه بطلاق قبل وطء ربعه ويفسخ نصفه  ،  هذا إن كان ما خص المهر المثل يساويه  ،  فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعا  ،  ومقابل الأظهر بطلانهما ووجوب مهر المثل . 
     	
		
				
						
						
