( والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها  وإن طلبت ) منه الزوجة 
( التسليم فامتنع على ضمان  [ ص: 338 ] العقد ) 
كما لو اتفق ذلك من البائع  ،  فقول الزركشي  والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع  ،  وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين 
( وكذا ) لا يضمن المنافع ( التي استوفاها بركوب ونحوه )    ( على المذهب ) بناء على الأصح أن جنايته كالآفة  ،  ومقابل المذهب يضمنها بأجرة المثل بناء على أن جنايته كجناية الأجنبي . 
     	
		
				
						
						
