( ويشترط في ) الفسخ بعيب ( العنة )    ( رفع إلى حاكم ) جزما لتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد ويغني عنه المحكم بشرطه حيث نفذ حكمه كما شمله كلامهم 
( وكذا سائر العيوب ) أي باقيها يشترط بالفسخ بكل منها ذلك 
( في الأصح ) لأنه معسر فيه فأشبه الفسخ بالإعسار . 
والثاني لا بل لكل منهما الانفراد بالفسخ كالرد بالعيب  ،  واقتضى كلامه أنهما لو تراضيا بالفسخ بما يجوز به الفسخ لم يصح وبه صرح في المحرر . 
نعم يأتي في الفسخ بالإعسار أنها لو لم تجد حاكما ولا محكما نفذ فسخها للضرورة والقياس مجيئه هنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					