( ويزوج ) جوازا ( المجنونة ) إن أطبق جنونها  نظير ما مر ( أب أو جد ) إن فقد الأب أو انتفت ولايته ( إن ظهرت مصلحة ) في تزويجها من كفاية نحو نفقة  ،  وقضية تقييده كغيره بالظهور عدم الاكتفاء بأصل المصلحة  ،  والأوجه خلافه أخذا مما مر في التصرف في مال اليتيم ( ولا تشترط الحاجة ) إلا في الوجوب كما مر بخلاف المجنون لأن تزويجه يغرمه ( وسواء ) في جواز تزويج الأب فالجد المجنونة للمصلحة ( صغيرة وكبيرة ثيب وبكر ) بلغت مجنونة  ،  أو عاقلة ثم جنت لأنه لا ترجى لها حالة تستأذن فيها والأب والجد لهما ولاية الإجبار في الجملة ( فإن لم يكن ) للصغيرة المجنونة ولو ثيبا ( أب وجد لم تزوج في صغرها ) ولو لغبطة إذ لا إجبار لغيرهما ولا حاجة في الحال لها ( فإن بلغت زوجها ) ولو ثيبا ( السلطان ) الشامل لمن مر ( في الأصح ) كما يلي مالها  ،  ويسن له مراجعة أقاربها وأقارب المجنون فيما مر تطييبا لقلوبهم ولأنهم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولي    : يراجع الجميع حتى الأخ والعم والخال  ،  وقيل تجب المراجعة وعليه يراجع الأقرب فالأقرب من الأولياء لو لم يكن جنون . 
والثاني يزوجها القريب بإذن السلطان مقام إذنها وتزوج ( للحاجة ) التي مر تفصيلها ( لا لمصلحة ) كنفقة ويؤخذ من جعل هذا مثالا للمصلحة أن الفرض فيمن لها منفق  ،  أو مال يغنيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة ( في الأصح )  [ ص: 264 ] لما مر . 
والثاني نعم كالأب والجد ولا خيار لها بعد إفاقتها في فسخ النكاح لأن التزويج لها كالحكم لها وعليها .
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					