وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها  إذ محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق الله تعالى . 
وفي فتاوى ابن البزري  أنه يجب عليه أمرها بالصلاة وضربها عليها   ( ولا ) قضاء ( على ) شخص ( ذي حيض ) أو نفاس ولو في ردة  إذا طهرتا كما مر وإن استجلب بدواء  ،  وتقدم الكلام على حكم قضائها في الباب المار ( أو ) ذي ( جنون أو إغماء ) أو سكر أو عته أو نحو ذلك بعد إفاقته حيث لم يكن متعديا لخبر { رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ  ،  وعن النائم حتى يستيقظ  ،  وعن المجنون حتى يبرأ   } صححه  ابن حبان   والحاكم  ،  ورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه وسواء أقل زمن ذلك أم طال  ،  وإنما وجب قضاء الصوم  على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم  ،  وظاهر كلامهم أن الإغماء يقبل طرو إغماء آخر عليه دون الجنون  ،  وأنه يمكن تميز انتهاء الأول بعد طرو الثاني عليه وفي تصور ذلك بعد  ،  إلا أن يقال : إن الإغماء مرض وللأطباء دخل في تمايز أنواعه ومددها بخلاف الجنون  ،   [ ص: 394 ] وعلم مما مر أن الجنون الطارئ على الردة  يجب معه قضاء أيام الجنون الواقعة في ردته تغليظا عليه  ،  بخلاف من كسر رجليه تعديا وصلى قاعدا  لا قضاء عليه لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ولإتيانه بالبدل حالة العجز  ،  قال في الخادم : كذا أطلقوه  ،  وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له  ،  فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه انتهى  ،  ويستحب للمجنون والمغمى عليه ونحوهما القضاء ( بخلاف ) ذي ( السكر ) أو الجنون أو الإغماء المتعدى به فيلزمه القضاء بعد إفاقته  ،  فإن جهل كونه محرما أو أكره عليه أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله يدا له مثلا متأكلة لم يكن متعديا فيسقط عنه القضاء لعذره  ،  أما إذا علم أن جنسه يزيل العقل وظن أن ما تناوله منه لا يزيله لقلته فإنه يجب عليه القضاء لتقصيره  ،  ولو طرأ الجنون على السكر المتعدى به  وجب قضاء المدة التي ينتهي إليها السكر غالبا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					