ولو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلبها منه  فله تحليفه على نفي علمه به  ،  فإن نكل حلف الوارث وأخذها  ،  وإن قال الوديع حبستها عندي لأنظر هل أوصى بها مكالها أو لا  فهو متعد ضامن  ،  ولو أودعه ورقة مكتوبة بإقرار أو نحوه وتلفت بتقصيره  ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة : أي وجوب قيمتها مع الأجرة  ،  ودعوى كون ذلك ممنوعا ونفى الأذرعي  أن يكون له وجه مردودة  ،  إذ وجهه واضح كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وهو أن الكاغد قبل كتابته تكثر فيه الرغبة للانتفاع بالكتابة فيه فقيمته مرتفعة  ،  وبعد كتابته يصير لا قيمة له أو قيمته تافهة  ،  فلو لم تلزمه مع قيمته مكتوبا أجرة كتابة الشهود لأجحفنا بمالكه ; ولهذا المعنى لو أتلف ماء بمفازة ثم ظفر به مالكه بمكان لا قيمة للماء فيه  لزمه قيمته لا مثله  ،  وإنما لزمت قيمة الثوب مطرزا دون أجرة التطريز لعدم الإجحاف بالمالك ; لأن قيمة الثوب تزيد بتطريزه  ،  بل كثيرا ما تجاوز الزيادة قيمة ما طرز به  ،  ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن  فمؤنة الحفر عليه لولي الميت  ،  وما لو وطئ  [ ص: 133 ] زوجته أو نقض وضوءها باللمس    . 
فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء  ،  وما لو حمى الوطيس ليخبز فيه فجاء آخر وبرده  فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					