الركن الرابع : الصيغة  ،  وفصل بينه وبين الثالث بما في هذا الفصل والذي قبله ; لأن لهما مناسبة بما ذكره قبلهما من الإجازة في الوصية للوارث  ،  ومن كون الموصى به قد يبلغ الثلث وقد لا وقد يكون في المرض لفظ وقد لا  ،  وذيل بهما ليتفرغ الذهن للرابع لصعوبته وطول الكلام فقال   ( وصيغتها ) أي الوصية  ما أشعر بها من لفظ أو نحوه ككتابة مع نية كما سيأتي  ،  وإشارة أخرس  ،  فمن الصريح ( أوصيت ) فما أفهمه تعريف الجزأين من الحصر غير مراد ( له بكذا ) ولو لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك ( أو ادفعوا إليه ) كذا ( أو أعطوه ) كذا وإن لم يقل من مالي أو وهبته أو حبوته أو ملكته كذا أو تصدقت عليه بكذا ( بعد موتي ) أو نحوه الآتي راجع لما بعد أوصيت  ،  ولم يبال بإيهام رجوعه له نظرا لما عرف من سياقه أن أوصيت وما اشتق منه موضوعة لذلك ( أو جعلته له ) بعد موتي ( أو هو له بعد موتي ) أو بعد عيني أو إن قضى الله علي وأراد الموت وإلا فهما لغو  ،  وذلك ; لأن إضافة كل منهما للموت صيرتها بمعنى الوصية  ،  وكأن حكمة تكريره بعد موتي اختلاف ما في السياقين  ،  إذ الأول محض أمر . 
والثاني لفظه لفظ الخبر  ،  ومعناه الإنشاء  ،  وزعم أنها لو تأخرت لم تعد للكل ; لأن العطف بأو ضعيف كما مر في الوقت ( فلو اقتصر على ) نحو وهبته له فهو هبة ناجزة  ،  أو على نحو ادفعوا إليه كذا من مالي فتوكيل يرتفع بنحو موته وفي هذه وما قبلها لا يكون كناية وصية  [ ص: 65 ] أو على جعلته له احتمل الوصية والهبة  ،  فإن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل  ،  أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا بل كناية وصية على الراجح أو على ( هو له فإقرار ) ; لأنه من صرائحه ووجد نفاذا في موضوعه فلا يجعل كناية وصية  ،  وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة أو وقف على كذا فينجز من حينئذ وإن وقع جوابا ممن قيل له أوص ; لأن مثل ذلك لا يفيد ( إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية ) أي كناية عنها لاحتماله لها وللهبة الناجزة فافتقر للنية  ،  وبه يرد ما رجحه السبكي أنه صريح  ،  وعلى الأول لو مات ولم تعلم نيته بطل ; لأن الأصل عدمها  ،  والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي نظير ما يأتي ( وتنعقد بكناية    ) وهي ما احتمل الوصية وغيرها كقوله عينت له هذا أو عبدي هذا له كالبيع بل أولى   ( والكتابة ) بالتاء ( كناية ) فتنعقد بها مع النية  ولو من ناطق  ،  ولا بد من الاعتراف بها نطقا منه أو من وارثه وإن قال هذا خطي أو ما فيه وصيتي . 
ولا يسوغ للشاهد التحمل حتى يقرأ عليه الكتاب أو يقول أنا عالم بما فيه وقد أوصيت به  ،  وإشارة من اعتقل لسانه يجري فيها تفصيل الأخرس فيما يظهر  ،  ومر أن كتابته لا بد فيها من نية وأنه يكفي الإعلام بها بإشارة أو كتابة  ،  ولو قال من ادعى علي شيئا أو أنه وفى مالي عنده فصدقوه من غير حجة  ،  والأوجه أنه وصية ; لأنه لا يسمح له بشيء وإنما قنع منه بحجة بدل حجته أو ما في جريدتي قبضته كله فهو إقرار بالنسبة لما علم أنه فيها وقته 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					