( وكذا ) تصح الوصية ( بثمرة أو حمل سيحدثان )  ثناه ; لأن الحمل قد يراد به الحيوان ضد الثمرة فاندفع القول بأن الأولى تعبيره بسيحدث ( في الأصح ) لاحتمال الوصية وجوها من الغرر رفقا بالناس فصحت بالمعدوم كالمجهول ولا حق له في الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر منها مطلقا : أو لأربع سنين فأقل وليست فراشا أو القيمة لزمن قال أهل الخبرة إنه موجود عندها . 
والثاني المنع إذ التصرف يستدعي متصرفا فيه ولم يوجد : والثالث تصح بالثمرة دون الحمل ; لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلها بخلاف الولد  ،  ويدخل في الوصية بدابة نحو صوف ولبن موجود عندها خلافا لما في التدريب  ،  وبشجرة ما يدخل في بيعها من غير المتأبر مثلا عند الوصية  ،  ويجب إبقاؤه إلى الجذاذ ونظير اعتبار الوصية هنا ما لو أوصى لأولاد فلان فإنه إنما يتناول المنفصل عند الوصية لا المنفصل بعدها  ،  بخلاف الوقف فإنه يراد للدوام كما مر  ،  وهي بما تحمله لكل عام كما استظهره ابن الرفعة  وسكت عليه السبكي    ; لأن ما للعموم . وإذا استحق الثمرة فاحتاجت هي أو أصلها للسقي لم يلزم واحدا منهما  ،  والأوجه مجيء ما مر آخر فرع باع شجرة هنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					