( وإذا ادعاها رجل ) مثلا ( ولم يصفها ) بصفاتها السابقة ( ولا بينة ) له بما يثبت بها الملك ولم يعلم الملتقط أنها له    ( لم تدفع إليه ) أي لم يجز دفعها إليه لخبر { لو يعطى الناس بدعواهم   } ولا يكفي إخبار البينة له بل لا بد من سماع الحاكم لها وقضائه على الملتقط بالدفع كما في الكفاية : نعم لو خشي منه انتزاعها لشدة جوره  ،  فيحتمل الاكتفاء بإخبارها للملتقط  ،  ويحتمل أنهما يحكمان من يسمعها ويقضى للمالك بها  ،  إذ الحاكم حينئذ كالعدم وهو أوجه ( وإن وصفها ) وصفا أحاط بجميع صفاتها ( وظن ) الملتقط ( صدقه جاز الدفع ) إليه قطعا  [ ص: 445 ] عملا بظنه بل نص  الشافعي  على استحبابه : أي إن اتحد الواصف  ،  وإلا بأن ادعاها كل لنفسه ووصفها لم تسلم لأحد إلا بحجة كبينة سليمة من المعارض ( ولا يجب على المذهب ) لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره  ،  وفي وجه من الطريق الثاني يجب لأن إقامة البينة عليها قد تعسر  ،  أما عند عدم ظن صدقه فيمتنع دفعها له  ،  فإن قال مدعيها إنك تعلم كونها لي حلفه على نفي علمه بذلك أو يلزمك تسليمها إلي حلف أنه لا يلزمه ذلك  ،  وقيده بعض الشراح بمن لم يعتقد وجوب الدفع بالوصف وإلا فلا يلزمه ذلك  ،  فإن نكل ولم يكن تملكها فهل ترد هذه اليمين كغيرها أو لا لأن الرد كالإقرار  ،  وإقرار الملتقط غير مقبول على مالكها بفرض أنه غير الواصف  ،  كل محتمل والأول أقرب  ،  ولو تلفت فشهدت البينة بوصفها ثبتت ولزمه بدلها كما في البحر عن النص  ،  وظاهر أن محله إن ثبت بإقراره أو غيره أن ما شهدت به البينة من الوصف هو وصفها . 
     	
		
				
						
						
